البهوتي

240

كشاف القناع

بعض ، ( كأجناس الثمار ، و ) أجناس ( الماشية ) ولا يصح القياس على ضم العلس إلى الحنطة . لأنه نوع منها . وإذا انقطع القياس لم يجز ايجاب الزكاة بالتحكم . ( ولا تضم الأثمان إلى شئ منها ) أي من الحبوب أو الثمار أو الماشية لما تقدم . ( إلا إلى عروض التجارة ) فتضم الأثمان إلى قيمتها . ( ويأتي ) ذلك ( في الباب بعده ) . الشرط ( الثاني ) لوجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار ، ( أن يكون النصاب مملوكا له ) أي للحر المسلم ( وقت وجوب الزكاة ) فيه وهو وقت اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر وإن لم يزرعه . ( فتجب ) الزكاة ( فيما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب في أرضه أو أرض مباحة ) ، فنبت لأنه يملكه وقت الوجوب وفعل الزرع ليس شرطا . ( ولا تجب ) الزكاة ( فيما يكتسبه اللقاط ، أو يوهب له ) بعد بدو صلاحه ، أو يشتريه ونحوه بعد ذلك . ( أو يأخذه ) الحصاد ونحوه ( أجرة لحصاده ودياسه ونحوه ) كأجرة تصفيته أو نطارته . ( ولا فيما يملك من زرع وثمرة بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيرهما ) ، كصداق وعوض خلع وإجارة وعوض صلح . لأنه لم يكن مالكا له وقت الوجوب ، بخلاف العسل ، للأثر . ( ولا ) زكاة ( فيما يجتنبه من مباح كبطم وزعبل ) بوزن جعفر . ( وهو شعير الجبل ، وبزر قطونا ، وكزبرة ، وعفص ، وأشنان ، وسماق ونحوه ) كبزر النمام ، والحبة الحمقاء . ( سواء أخذه من موات أو نبت في أرضه . لأنه لا يملك ألا يأخذه ) فلم يكن وقت الوجوب في ملكه . فصل : ( ويجب العشر ) وهو ( واحد من عشرة ) إجماعا ( فيما سقي بغير مؤنة ) ، أي كلفة ( كالغيث ، وهو المطر ، و ) ك‍ ( - السيوح ) جمع سيح . وهو الماء الجاري على وجه الأرض ( كالأنهار